تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: تجوز قضاياه. ١

قال أحمد: إذا تاب. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٩٥٦-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألفَ درهم، وجاء آخران فشهدا أنّ فلانًا الذي أخذ منه ألف درهم؟

قال: يؤخذ منهما جميعًا كفلاء حتى يدرك اليتيم، فإذا أدرك اليتيم ٤ فعلى من ادعى فهو عليه.

قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذ؟

قلت: يؤخذ له الآن ٥ منهما؟

١ روى الإمام البخاري في صحيحه قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري: "إذا جلد العبد، ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة". انظر صحيح البخاري مع الفتح ٥/٢٥٥.

٢ إذا تاب القاذف زال عنه حكم الفسق جراء قذفه، وتقبل شهادته ويكون رجلًا عدلًا، وله أن يتولى القضاء إذا استكمل بقية الشروط، وهي: أن يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا حرًا عدلًا عالمًا فقيهًا ورعًا. انظر: المغني ٩/١٩٧، ٩/٣٩.

٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/١٩٧.

٤ في العمرية بحذف "اليتيم".

٥ في العمرية بحذف "الآن".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٤٠