تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحتج بحديث النبي ﷺ في ذلك. ١

[٢٧٩٧-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو٢ إذا اضطر إليه كيف يصنع بثمنه؟

قال: [إذا كان اشتراه وقد قسمت المقاسم تصدق بثمنه] ٣ على المساكين عن ذلك الجيش، وإذا كانت لم تقسم أداه إلى صاحب المقسم.٤

١ الحديث المشار إليه أخرجه أبو داود بإسناده، عن أبان: أن عامرا الشعبي حدثه، أن رسول الله ﷺ قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها، فأخذها فأحياها، فهي له".

قال في حديث أبان قال عبيد الله، فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ.

سنن أبي داود ٣/٢٨٧ - ٢٨٨ كتاب البيوع باب فيمن أحيا حسيرا برقم: ٣٥٢٤ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن موسى عن أبان عن عبيد الله ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي.

قال المنذري في الحديث: إنه مرسل وفيه: عبيد الله بن حميد، وقد سئل عنه يحيى بن معين، فقال: لا أعرفه، يعني: لا أعرف تحقيق أمره، حكاه ابن أبي حاتم. انظر مختصر سنن أبي داود ٥/١٧٨.

٢ في العمرية (يصاب في أرض الروم) .

٣ ما بين القوسين ساقط من الظاهرية.

٤ انظر قول الإمام الأوزاعي في الرد على سير الأوزاعي ص ٤٧، والأم ٨/٣٤٥، ومعالم السنن ٤/٣٥، وشرح السنة ١١/١٢٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/١٠٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٢٣