تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٣٠٠٦-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟

قال: نعم. ١

قال إسحاق: هكذا هو. ٢

١ نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سألت أبا عبد الله عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟

قال: "إذا لم يكن عصبة ولا مولى، ورثت الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين."

مسائل ابن هانيء ٢/٦٦ برقم ١٤٥٩ وراجع الفروع ٥/٢٧، والمبدع ٦/١٩٣، وكشاف القناع ٤/٤٥٥، ومطالب أولي النهى ٤/٦١٦

إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله في قول جميع من ورثهم. المغني ٦/١٣٣.

٢ قال الحافظ ابن حجر: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبة: فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث. وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم. فتح الباري ١٢/٣٠.

ذكر الترمذي بإسناده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله ﷺ قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له".

سنن الترمذي ٤/٩١٤، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال برقم: ٢١٠٣. واللفظ له.

وابن ماجه في سننه ٢/٩١٤، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام حديث رقم: ٢٧٣٧.

قال الترمذي: في ال، باب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب، وهذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/٤٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢١٨