تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨١٦-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟

قال: لا بأس به. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨١٧-] قلت: دجاجة ذبحت من [قِبَل] قفاها؟ ٢

١ نقل عبد الله رواية مثل هذه الرواية عن أبيه فقال: سألت أبي عن الرجل يذبح الذبيحة فيبين رأسها؟ قال: لا بأس.

وسألت أبي عن الرجل إذا ذبح قطع الرأس الذبيحة عامدًا؟ قال إذا سبقته السكين، فلا بأس، وأما عمدًا، فلا يعجبني. مسائل عبد الله ص ٢٦٥ برقم ٩٨٠ – ٩٨١.

وللإمام أحمد رحمه الله روايتان: في المسألة ذكرهما المرداوي فقال:

إحداهما: أنه لو أبان الرأس بذبح، لم يحرم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

الثانية: حكاها أبو بكر رواية: بتحريمه. الإنصاف ١٠/٣٩٦، وراجع: المبدع ٩/٢١٩، والمحرر ٢/١٩١.

٢ القفا مقصور: مؤخرة العنق، وفي الحديث: يعقد الشيطان على قافية أحدكم، أي على قفاه. ويذكّر ويؤنث، وجمعه على التذكير: أقفية، وعلى التأنيث: أقفاء مثل أرجاء.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٥٤