[٢٨١٦-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
قال: لا بأس به. ١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨١٧-] قلت: دجاجة ذبحت من [قِبَل] قفاها؟ ٢
١ نقل عبد الله رواية مثل هذه الرواية عن أبيه فقال: سألت أبي عن الرجل يذبح الذبيحة فيبين رأسها؟ قال: لا بأس.
وسألت أبي عن الرجل إذا ذبح قطع الرأس الذبيحة عامدًا؟ قال إذا سبقته السكين، فلا بأس، وأما عمدًا، فلا يعجبني. مسائل عبد الله ص ٢٦٥ برقم ٩٨٠ – ٩٨١.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان: في المسألة ذكرهما المرداوي فقال:
إحداهما: أنه لو أبان الرأس بذبح، لم يحرم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
الثانية: حكاها أبو بكر رواية: بتحريمه. الإنصاف ١٠/٣٩٦، وراجع: المبدع ٩/٢١٩، والمحرر ٢/١٩١.
٢ القفا مقصور: مؤخرة العنق، وفي الحديث: يعقد الشيطان على قافية أحدكم، أي على قفاه. ويذكّر ويؤنث، وجمعه على التذكير: أقفية، وعلى التأنيث: أقفاء مثل أرجاء.