تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: بالثلث إذا ثقلت.

قال إسحاق: كما قال.

[٣٠٨١-] قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟

قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.

قلت: إن غير منها شيئا٢ يبطل؟

قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.٣

قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن

١ في العمرية سقطت كلمة "الرجل".

٢ في العمرية سقطت كلمة "شيئا".

٣ قال في المقنع: وإن قال في الموصى به: هذا لورثتي، أوما أوصيت به لفلان، فهو لفلان، كان رجوعًا. وإن وصى به لآخر، ولم يقل ذلك، فهو بينهما. المقنع ٢/٣٦٣.

قال المرداوي: هذا المذهب، وقيل هو للثاني خاصة، اختاره ابن عقيل. ونقل الأثرم: يؤخذ بآخر الوصية. الإنصاف ٧/٢١١.

وراجع المغني ٦/٦٦، والمبدع ٦/٢٥، والمحرر ١/٣٧٦، ومطالب أولي النهى ٤/٤٦٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣١٨