تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره.١

[٣٠٧٢-] قلت: يعمل الوصي٢ بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،٣ فإن توى٤ المال؟

قال: ليس عليه شيء.٥

١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله ضمن سياقه لمذاهب العلماء في المسألة فقال: واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم، فقال طائفة إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل.

وقال الأوزاعي: إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكي ذلك عن يحيى بن أبي كثير.

وقال طائفة: ينزع منه الوصية إذا اتهم، كذلك قال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه.

الأوسط ٣/١٧٨، وانظر قول الإمام إسحاق في المغني ٦/١٤٠، والمبدع ٦/١٠٣.

٢ في العمرية بلفظ "الموصى".

٣ في العمرية بلفظ "صالح".

٤ التوى: مقصور: الهلاك. وفي الصحاح: هلاك المال. والتوى: ذهاب مال لا يرجى، وأتواه: غيره. توِيَ المال بالكسر يتوَى توًى فهو تو: ذهب فلم يرج.

لسان العرب ١٤/١٠٦، والصحاح للجوهري ٦/٢٢٩٠، ومختار الصحاح ص: ٨٠.

٥ نقل ابن هانىء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له فإن ضاع من المال شيء هل يلزم الوصي من ذلك شيء؟ قال: لا يلزم الوصي شيء، إنما أراد الخير والحيطة لماله، وليس على وصيّ ضمان فيما أراد به الخير والحيطة. مسائل ابن هاني ٢/٤٠، برقم ١٣٤٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٠٧