تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٣٢٢٩-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟

قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا.

قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعًا، أو غير مشاع.٢

[٣٢٣٠-] قلت: اللقيط على من نفقته؟

قال: قال عمر رضي الله عنه: هو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته.

قلت: قائل تجيز في الولاء؟ ٣

قال: إِي لعمري. قال النبي ﷺ "الولاء لمن أعتق".

قال إسحاق: كما قال عمر رضي الله عنه.٤

١ سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم (٣١٩٦)، وتخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما، وتوثيق قول الإمام أحمد وإسحاق.

٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٣)، (٣١١٢) .

وقال الإمام إسحاق رحمه الله هناك: لا بد من قبض في مشاع والصدقة إذا علمت جازت.

٣ هكذا في النص وهي غير واضحة المعنى، فلعل المراد "قلت هل تجيز فيه الولاء".

٤ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، وتخريج الحديث، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوثيق قول الإمام [] أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألتين رقم: (٣١٣٦-٣١٣٧) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٩٠