قال إسحاق: كما قال.١
[٣٢٢٩-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟
قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا.
قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعًا، أو غير مشاع.٢
[٣٢٣٠-] قلت: اللقيط على من نفقته؟
قال: قال عمر رضي الله عنه: هو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
قلت: قائل تجيز في الولاء؟ ٣
قال: إِي لعمري. قال النبي ﷺ "الولاء لمن أعتق".
قال إسحاق: كما قال عمر رضي الله عنه.٤
١ سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم (٣١٩٦)، وتخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما، وتوثيق قول الإمام أحمد وإسحاق.
٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٣)، (٣١١٢) .
وقال الإمام إسحاق رحمه الله هناك: لا بد من قبض في مشاع والصدقة إذا علمت جازت.
٣ هكذا في النص وهي غير واضحة المعنى، فلعل المراد "قلت هل تجيز فيه الولاء".
٤ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، وتخريج الحديث، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوثيق قول الإمام [] أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألتين رقم: (٣١٣٦-٣١٣٧) .