قال إسحاق: كما قال.١
[٢٧٦٣-] قلت: أمان٢ المرأة والعبد؟
١ نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء. وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. سنن الترمذي ٤/١٢٧.
كما نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٨/٤١٠.
والدليل على أن العبد لا يسهم له، بل يرضخ له، ما روى عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله ﷺ فأمر بي، فقلدت سيفًا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع".
قال أبو داود معناه: أنه لم يسهم له.
رواه أبو داود في السنن ٣/٧٥ كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة برقم ٢٧٣٠.
والترمذي في سننه ٤/١٢٧ كتاب السير، باب هل يسهم للعبد؟ حديث ١٥٥٧.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/١٢٧.
وممن روي عنه أنه لا يسهم للعبد، إنما يحذى له من الغنيمة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن العباس، رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب، والثوري، والليث رحمهم الله.
مصنف عبد الرزاق ٥/٣٢٧ وما بعده، وسنن سعيد بن منصور ٢/٣٣٠، والمحلى ٧/٣٣٢، والمغني ٨/٤١٠.
٢ الأمان لغة: ضد الخوف، وهو مصدر أمن أمنا، وأمانًا.
وآمنت الأسير بالمد: أعطيته الأمان، فأمن -بالكسر-.
المطلع على أبواب المقنع ص ٢٢٠، والمصباح المنير ١/٢٤.
وشرعًا: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين.
آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ٢٢٥، وفقه الأوزاعي ص٢/٤٠٩.