تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٧٦٣-] قلت: أمان٢ المرأة والعبد؟

١ نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء. وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. سنن الترمذي ٤/١٢٧.

كما نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٨/٤١٠.

والدليل على أن العبد لا يسهم له، بل يرضخ له، ما روى عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله ﷺ فأمر بي، فقلدت سيفًا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع".

قال أبو داود معناه: أنه لم يسهم له.

رواه أبو داود في السنن ٣/٧٥ كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة برقم ٢٧٣٠.

والترمذي في سننه ٤/١٢٧ كتاب السير، باب هل يسهم للعبد؟ حديث ١٥٥٧.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/١٢٧.

وممن روي عنه أنه لا يسهم للعبد، إنما يحذى له من الغنيمة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن العباس، رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب، والثوري، والليث رحمهم الله.

مصنف عبد الرزاق ٥/٣٢٧ وما بعده، وسنن سعيد بن منصور ٢/٣٣٠، والمحلى ٧/٣٣٢، والمغني ٨/٤١٠.

٢ الأمان لغة: ضد الخوف، وهو مصدر أمن أمنا، وأمانًا.

وآمنت الأسير بالمد: أعطيته الأمان، فأمن -بالكسر-.

المطلع على أبواب المقنع ص ٢٢٠، والمصباح المنير ١/٢٤.

وشرعًا: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين.

آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ٢٢٥، وفقه الأوزاعي ص٢/٤٠٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٦٨