ماله إن كان له مال]،١ فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن كان له مال.٢
قال إسحاق: كما قال.
[٣١٨٦-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطًا، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
وإن٣ لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت٤ طاوعته جلدت أيضًا.٥
١ راجع المسألة (٣١٣٠)
٢ سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣١٢٩) .
٣ في العمرية بحذف جملة: "وإن لم يكن استكرهها".
٤ في العمرية سقطت لفظة: "كانت".
٥ عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: يجلد مائة إلا سوطًا، ويغرم عقرها إن كان استكرهها، وإن لم يستكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها.
قال معمر: وقال قتادة: وإن طاوعته جلدت أيضًا، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها.
مصنف عبد الرزاق ٨/٤٣٠، كتاب المكاتب، باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه، برقم١٥٨٠٧
وانظر قول قتادة في: المغني ٩/٤٥١.