تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماله إن كان له مال]،١ فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن كان له مال.٢

قال إسحاق: كما قال.

[٣١٨٦-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطًا، ويغرم العقر إن كان استكرهها.

وإن٣ لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت٤ طاوعته جلدت أيضًا.٥

١ راجع المسألة (٣١٣٠)

٢ سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣١٢٩) .

٣ في العمرية بحذف جملة: "وإن لم يكن استكرهها".

٤ في العمرية سقطت لفظة: "كانت".

٥ عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: يجلد مائة إلا سوطًا، ويغرم عقرها إن كان استكرهها، وإن لم يستكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها.

قال معمر: وقال قتادة: وإن طاوعته جلدت أيضًا، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها.

مصنف عبد الرزاق ٨/٤٣٠، كتاب المكاتب، باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه، برقم١٥٨٠٧

وانظر قول قتادة في: المغني ٩/٤٥١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٤٩