تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٤٣-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟

قال: ما أعرفه، يقال إنه لا يروي. ١

١ قال عبد الله: قلت لأبي: فخمر يضطر إليها رجل يشربها؟

قال: لا يكون الخمر اضطرارًا، إنما الاضطرار إلى الميتة، لأن الخمر يعطش. مسائل عبد الله صـ٤٣٤ برقم: ١٥٦٩.

ونقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله ٢/١٣٤ برقم: ١٧٥٥.

قال ابن قدامة: "وإن شربها لعطش نظرنا، فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت، لدفعه عند الضرورة، كما تباح الميتة عند المخمصة، وكإباحتها لدفع الغصة ... وإن شربها صرفًا، أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش، أو شربها للتداوي لم يبح له ذلك، وعليه الحدّ".

انظر: المغني ٨/٣٠٨ وكشاف القناع ٦/١١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٩٦