تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هذا كله في الأذن. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٨٦٢-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟

قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل. ٣

١ قال ابن قدامة رحمه الله: وتكره المعيبة الأذن بخرق، أو شق، أو قطع، لأقل من النصف. المقنع ١/٤٧٤.

وقال المرداوي: وكذا الأقل من الثلث: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة في أقل من الثلث، وفي الخرق والشق.

[] الإنصاف ٤/٧٩، وراجع: المغني ٨/٦٢٤-٦٢٥.

٢ قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: إذا كان الثلث فما دونه أجزأ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه.

معالم السنن ٤/١٠٧، وراجع: اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: ١٣٤.

٣ قال الخرقي: الاستحباب: أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها. ولو أكل أكثر جاز. مختصر الخرقي ص٢١٣.

وقال الرحيباني صاحب مطالب أولي النهى: وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من نحو كبدها - أي الأضحية - تبركًا، وخروجًا من خلاف من أوجب الأكل.

مطالب أولي النهى ٢/٤٧٤. وراجع: مسائل عبد الله ص٢٦٢ برقم: ٩٧٠، والمغني ٨/٦٣٢، والكافي ١/٤٧٤ والمقنع ١/٤٨١، والفروع ٣/٥٥٤، والمبدع ٣/٢٩٦، والإنصاف ٤/١٠٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٢٣