تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هو لسيده. ١

قال إسحاق: ما كان من مسألة الناس فأعطوه بحال٢ كتابته٣ رد على أربابه.٤

[٣١٨٤-] قلت: من كاتب نصيبًا له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئًا إلا أدى إلى هؤلاء٥ مثله، فإذا أعتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له مال؟

١ المكاتب إذا عجز وفي يده مال، ورد في الرق فهو لسيده، سواء كان من كسبه، أو من صدقة تطوع، أو وصية. وما كان من صدقة مفروضة عليه فللإمام أحمد فيه روايتان:

إحداهما: هو لسيده.

والثانية: يؤخذ ما بقي في يده فيجعل في المكاتبين، نقلها حنبل.

واختار أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى: أنه يرد إلى أربابه، وهو قول إسحاق، لأنه إنما دفع إليه ليصرف في العتق، فإذا لم يصرف فيه وجب رده كالغازي، والغارم، وابن السبيل. المغني ٩/٥١٣

٢ في الظاهرية "لحال".

٣ في العمرية بلفظ "بحال، كتابته".

٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف ٣/٦٨، والأوسط ٤/١٢٨، وراجع قوله في المغني ٩/٥١٣.

٥ في العمرية بلفظ "مولاه".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٤٧