تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٩٣-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن ١ كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ عنهم؟

قال: أرجو أن تجزئ عنهم إذا كانوا في الاجتماع كنحو أهل البيت، لا يريدون مقاسمة اللحم، كما اشترك أصحاب النبيّ ﷺ في البقرة عن السبعة، ٢ وكانوا زيادة على ألف، ٣ فنرى أن كل من اشترك في بقرة لم يكونوا كلهم من أهل البيت، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحم كرهنا لهم ذلك. ٤

١ في العمرية بلفظ: "إذا".

٢ في العمرية بلفظ "سبعة"، بحذف الألف واللام.

٣ عن جابر بن عبد الله قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٢/٩٥٥، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدى وإجزاء البقرة، والبدنة، كل منهما عن سبعة برقم: (١٣١٨) . من طريق قتيبه بن سعيد عن مالك، ويحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله به.

وقد سبق تخريج الحديث من طريق آخر في المسألة رقم: (٢٨٥٦) .

وخرج بهذا الطريق هنا لموافقة العدد، عدد المسلمين عام الحديبية.

٤ في العمرية بعبارة: "كرهنا ذلك لهم".

قال الترمذي بعد ذكر الحديث السابق: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال [] إسحاق: يجزئ أيضًا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس. انظر: سنن الترمذي: ٤/٨٩-٩٠.

وسبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم: (٢٨٥٦) وتوثيق قول الإمام إسحاق ومن وافقه، وذكر رواية ثانية عنه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٥٨