تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٩٧١-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١

قال: لا يحجبون، ولا يرثون. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٩٧٢-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمدًا؟ ٥

١ يقال: حجبه حجبًا: من، باب قتل: منعه، ومنه قيل للستر حجاب، لأنه يمنع المشاهدة، وقيل للبواب حاجب، لأنه يمنع من الدخول، الأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين.

المصباح المنير ١/١٢١، والصحاح للجوهري ١/١٠٧ مادة "حجب".

وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.

العذب الفائض ١/٩٣، الرحبية بشرح سبط المارديني ص٨٧.

٢ قال في الكافي: من لم يرث لمعنى فيه، وهو الرقيق، والقاتل، والمخالف في الدين، لم يحجب غيره، لأنه ليس بوارث، فلم يحجب كالأجنبي. الكافي ٢/٥٣٩، وراجع المغني ٦/٣١٢، والفروع ٥/١١، وكشاف القناع ٤/٤٢٤.

٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٣٦.

٤ في العمرية بلفظ "ولا عمدًا".

٥ العمد في اللغة ضد الخطأ، وعمد للشيء قصد له - أي تعمده - وهو نقيض الخطأ.

الصحاح للجوهري ٢/٥١١، ومختار الصحاح ص٤٥٤.

وعرفه ابن قدامة بقوله: العمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل فعلًا الغالب من ذلك الفعل أن يتلف. المغني ٧/٦٣٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٥٨