تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: دعواهما [ع-١٦٤/أ] واحد، هو بينهما شطران. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٩٤٤-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلانًا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا لم أجزه. ٢

١ أشار المرداوي إلى هذه الرواية في الإنصاف ١١/٤١٤.

وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: إذا مات رجل وخلف ولدين مسلمًا وكافرًا، فادعى كل منهما أنه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه، فالقول قول من يدعيه، وإن لم يعرف فالميراث للكافر، لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام - إذا ولد لأب مسلم-.

قال المرداوي: وهو المذهب، بشرط أن يعترف أن الكافر أخوه.

والثانية: أنهما في الدعوى سواء. فيكون الميراث بينهما نصفين.

ونقلها ابن منصور.

[] انظر: الإنصاف ١١/٤١٣-٤١٤، المغني ٩/٣١٢ وما بعده، المقنع ٣/٦٧٣، الفروع ٦/٥٤٢، ومختصر الخرقي ص ٢٣٦.

٢ انظر قول ابن أبي ليلى في النكت، والفوائد السنية ٢/٣٣٧، والأوسط لابن المنذر ٣/١١١، والمغني ٩/١٥٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٢٧