[٢٨٩٩-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟
قال: أكرهه وأن يداوي الدبر ١ والجرح. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٠٠-] قلت: غبيراء ٣ السكركة؟
١ الدبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظلف الدابة، وقيل: هو أن يقرح خف البعير. لسان العرب: ٤/٢٧٤.
٢ ونقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه. قال: قرأت على أبي وقال أبي أروه عن عبدة بن سليمان الكلابي قال: حدثنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر كان ينهى أن تسقى البهائم الخمر.
وقال: سمعت أبي يقول وكذلك قولي: لا يداوى بها جرح ولا غيره وهي محرمة، وكرهه أبي جدًا. مسائل عبد الله [] ص ٤٣٤ برقم: (٣٠٠-١٥٧١) .
وسبق التحقيق في حكم التداوي بالمحرم في المسألة رقم (٢٨٣١) وذكر قول ابن قدامه رحمه الله بعدم جواز التداوي بالخمر.
انظر: المغني: ٨/٦٠٥، ومجموع الفتاوى: ٢٤/٢٦٦.
وراجع قول ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف عبد الرزاق: ٩/٢٥١.
٣ في الظاهرية بلفظ: "غبيراء" السكر.
والغبراء، والغبيراء: نبات سهلي، وقيل: الغبراء شجرته، والغبيراء ثمرته.
والغبيراء: السكركة، وهو شراب يعمل من الذرة، يتخذه الحبش، وهو يسكر.
انظر: لسان العرب ٥/٦، القاموس المحيط ٢/٩٩، النهاية ٣/٣٣٨، والمصباح المنير ٢/٤٤٢.