تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٩٩-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟

قال: أكرهه وأن يداوي الدبر ١ والجرح. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢٩٠٠-] قلت: غبيراء ٣ السكركة؟

١ الدبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظلف الدابة، وقيل: هو أن يقرح خف البعير. لسان العرب: ٤/٢٧٤.

٢ ونقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه. قال: قرأت على أبي وقال أبي أروه عن عبدة بن سليمان الكلابي قال: حدثنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر كان ينهى أن تسقى البهائم الخمر.

وقال: سمعت أبي يقول وكذلك قولي: لا يداوى بها جرح ولا غيره وهي محرمة، وكرهه أبي جدًا. مسائل عبد الله [] ص ٤٣٤ برقم: (٣٠٠-١٥٧١) .

وسبق التحقيق في حكم التداوي بالمحرم في المسألة رقم (٢٨٣١) وذكر قول ابن قدامه رحمه الله بعدم جواز التداوي بالخمر.

انظر: المغني: ٨/٦٠٥، ومجموع الفتاوى: ٢٤/٢٦٦.

وراجع قول ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف عبد الرزاق: ٩/٢٥١.

٣ في الظاهرية بلفظ: "غبيراء" السكر.

والغبراء، والغبيراء: نبات سهلي، وقيل: الغبراء شجرته، والغبيراء ثمرته.

والغبيراء: السكركة، وهو شراب يعمل من الذرة، يتخذه الحبش، وهو يسكر.

انظر: لسان العرب ٥/٦، القاموس المحيط ٢/٩٩، النهاية ٣/٣٣٨، والمصباح المنير ٢/٤٤٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٦٧