تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٥٧-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟

قال: نعم.١

قال إسحاق: كما قال٢.٣

[٣١٥٨-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟

قال: هو عبد، ماله لسيده.٤

١ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، وهو المذهب.

والثانية: إذا أدى ثلاثة أرباع، كتابته، وعجز عن الربع عتق.

انظر: الإنصاف ٧/٤٧٨، والمحرر ٢/٩، وكشاف القناع ٥/٥٤٣، والمقنع ٢/٥٠٨، والمبدع ٦/٣٦١، والكافي ٢/٦٠٩، والفروع ٥/١٢٤، والروايتين والوجهين لأبي يعلى لوحة ٢٢٥.

٢ في العمرية بلفظ: "قال إسحاق مثل ذلك".

٣ انظر قول إسحاق رحمه الله في: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم٥/٣٨٦، شرح السنة للبغوي ٩/٣٧٠

٤ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: إذا أدى بعض، كتابته، ومات وفي يده وفاء وفضل، فهو لسيده.

قال المرداوي: وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو: أنه إذا ملك ما يؤدي عن، كتابته ولم يؤده لم يعتق، فإذا مات قبل الأداء: انفسخت الكتابة، وكان ما في يده لسيده.

والثانية: يعتق، ويكون حرًا، ولسيده بقية، كتابته، وما فضل لورثته.

[] الإنصاف ٧/٤٥٢، المغني ٩/٤٣٠، المبدع ٦/٣٤٠، وما بعدها، المقنع ٢/٥٠٠، مختصر الخرقي [] [] [] ص٢٤٤-٢٤٥، والروايتين والوجهين ٢٢٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤١٩