تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.

قال١ إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي ﷺ للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين الناس".٢

[٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال أحمد [رضي الله عنه]: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.٣

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب، وما لا يدخر.٤

قال إسحاق: كما قال.

١ في العمرية بحذف عبارة "قال إسحاق كل واجب فهو من جميع المال".

٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٦٠) .

٣ سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٥) .

٤ هل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟ للإمام أحمد رحمه الله روايتان:

إحداهما: الجواز، وهو المذهب.

والرواية الثانية: لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها من غير إذنه، كصدقة الرجل من طعام المرأة.

انظر: المغني ٤/٥١٥، والإنصاف ٥/٣٥٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٣٨