تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: لا أراه حراما. ١

قال إسحاق: ٢ تركه خير، لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها.

[٢٨٧٢-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسًا، وكره صيد كلب المجوسي. ٣

١ والذي يترجح لي في حكم الذباب، وما ماثله من الحشرات: أنها أقرب إلى الخبائث منها إلى الطيبات، ويضاف إلى ذلك عدم إمكان تذكيتها، فتكون في حكم الميتة، ولأنها ليست جرادًا ولا سمكًا لتدخل في الميتة المباحة.

راجع: المحلى: ٧/٤٠٥، والصيد والذبائح ص ٩٠.

٢ في العمرية بحذف "إسحاق".

٣ عن أبي بكر قال: سمعت وكيعًا يقول: سمعت سفيان يكره صيد كلب المجوسي حتى يأخذ من تعليم المسلم.

الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/٣٦٢، كتاب الصيد. في صيد كلب المشرك، والمجوسي، واليهودي، والنصراني.

انظر: المجموع للنووي: ٩/٩٧، والمغني: ٨/٥٥١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٣٤