تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: هؤلاء كلهم عبيد.١

قال إسحاق: كما قال.

[٣١٧١-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟

قال: إذا فعل- أي أعتق- فقد وجب عليه.٢

١ قال البهوتي: وولد المكاتب من أمته كذوي رحمه المحرم، إن عتق عتق معه، وإن عجز رق، وإن أعتق المكاتب سيده كان ولده لسيده، وأما ولده من غير أمته فتابع لأمه. كشاف القناع ٤/٥٤٦.

وقال المرداوي: لا يتبعه ولده إذا كان من أمة سيده، وهو المذهب مطلقًا. الإنصاف ٧/٤٦٤.

وقال ابن مفلح: ونقل ابن منصور إذا كاتب على نفسه وولده، ولم يعلم كم عددهم ولم يسمهم، فقد دخلوا في الكتابة أيضًا.

الفروع ٥/١٢٥، وراجع: المغني ٩/٤٨٨، والمبدع ٦/٣٤٩.

٢ قال الخرقي: ومن قال: أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه، ففعل فقد صار حرًا وعليه ثمنه، والولاء للمعتق عنه. [] مختصر الخرقي ص٩٩٤-١٢٨

قال المرداوي: والعتق والولاء للمعتق، ويجزئه عن الواجب على الصحيح من المذهب. الإنصاف ٧/٣٨٢

وقال في المبدع: وإن قال أعتقه والثمن علي، أو أعتقه عنك وعلي ثمنه، ففعل، فالثمن عليه-أي على السائل- لأنه جعل جعلًا على الإعتاق، فلزمه بالعمل، أشبه ما لو قال: من بنى لي حائطًا، فله كذا، استحقه بعمله، والولاء والعتق للمعتق- أي المسؤول على الأصح- لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه، ولا قصد به المعتق ذلك، فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه، فيبقى للمسؤول عملًا بالخير، ويجزئه عن واجب في الأصح.

وقال القاضي في موضع: لا بجزئ عن الواجب، ويقع عن المعتق، والولاء للسائل، قال في المحرر: وفيه بعد.

المبدع ٦/٢٧٦، وراجع: الفروع ٥/٦٢، والمقنع٢/٤٦٨، وقواعد ابن رجب ٢٩٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٣٦