تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الذبائح

[٢٨٠٩-] [قال]: قلت: لأحمد [رضي الله عنه]: العقيقة ١ عن الغلام والجارية؟

قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. ٢

١ قال ابن الأثير: العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود. أصل العق: الشق، والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة، لأنها يشق حلقها.

النهاية لابن الأثير ٣/٢٧٦، والمصباح المنير ٢/٤٢٢.

وقال ابن منظور: العقيقة: الشعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد.

وجعل الزمخشري الشعر أصلًا، والشاة المذبوحة مشتقة منه.

انظر لسان العرب ١٠/٢٥٧، والفائق في غريب الحديث للزمحشري ٣/١١، وعون المعبود ٨/٣٤.

ومثل قول الزمخشري، نقله أبو عبيد عن الأصمعي.

وأنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد للعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه.

وصحح ابن عبد البر قول الإمام أحمد، واستشهد له من اللغة.

انظر: تحفة المودود ص ٣٨ - ٣٩، الذبائح في الشريعة الإسلامية ص ٢٨١، ومسائل أبي داود ص ٢٥٦، والمغني ٨/٦٤٤، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ٢/٢٨٤.

قال ابن القيم: وقال الجوهري: عق عن ولده يعق عقًا، إذا ذبح يوم أسبوعه، كذلك إذا حلق، عقيقة، فجعل العقيقة لأمرين. وهذا أولى. والله أعلم.

تحفة المودود ص ٣٩، وراجع: الصحاح للجوهري ٤/١٥٢٨ مادة "عقق".

٢ في العمرية سقط لفظ "شاة".

ونقل مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله ص ٢٦٧ - ٢٦٨ برقم ٩٩١، وصالح في مسائله ص ٩٠، وابن هانئ ٢/١٣٠ برقم ١٧٣٦ وأبو داود ص ٢٥٦

قال الخرقي: والعقيقة سنّة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع. مختصر الخرقي ص ٢١٤.

قال المرداوي: وهذا بلا نزاع، مع الوجدان، ويستحب أن تكون الشاتان متقاربتين في السن، والشبه، نص عليه. الإنصاف ٤/١١٠

وقال ابن مفلح: والعقيقة سنة مؤكدة على الأب، غنيًا كان الوالد، أو لا. وعنه: واجبة. اختاره أبو بكر، وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الوفاء، عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه، نص عليه.

الفروع ٣/٥٥٦، وراجع: المقنع ١/٤٨٢، وغاية المنتهى ١/٤٣٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٤٣