تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٣٤-] قلت: إذا [شرب] ١ الكلب من الدم ولم يأكل؟

قال: لا بأس به. ٢

١ في الظاهرية بلفظ "أكل" ولفظ "شرب" أثبته من العمرية.

٢ قال ابن قدامة: فإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم. نصّ عليه أحمد وبه قال: عطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكرهه الشعبي والثوري، لأنه في معنى الأكل.

انظر: المغني ٨/٥٤٤، والكافي ١/٤٨٤، والإنصاف ١٠/٤٣٢ ومنار السبيل ٢/٤٣٠.

وأما إن أكل الكلب من الصيد، فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:

إحداهما: يحرم الصيد الذي أكل منه الكلب. وهو المذهب.

والثانية: يحلّ مع الكراهة، وعنه يباح.

[] انظر: المغني ٨/٥٤٣، والإنصاف ١٠/٤٣١-٤٣٢.

وقد سبق ذكر الأدلة في المسألة رقم: (٢٨٢٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٨٢