تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء.١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٧٥٤-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله -عز وجل- على المسلمين؟

قال: يرد على صاحبه ما لم يقسم٢، واحتج بحديث

١ قال ابن قدامة: إن النفل لا يختص بنوع من المال، وذكر الخلال أنه لا نفل في الدراهم والدنانير. المغني ٨/٣٨٢.

٢ نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن أدركها صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء، فإذا قسم فهو أحق بالثمن. راجع: مسائل ابن هانئ ٢/١٢٤.

قال الخرقي: وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل القسمة، فهو أحق به.

[] مختصر الخرقي: ٢٠٢-٢٠٣، والكافي ٤/٢٩٦، وراجع: المقنع ١/٤٩٩، والمحرر ٢/١٧٣، والإنصاف ٤/١٥٧، والمبدع ٣/٣٥٤، والتنقيح المشبع: ١١٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٥٣