تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كان له١ ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنًا والأب حي، ثم مات الأب بعد؟

قال: يجوز.

قال أحمد: لا يجوز إقراره.٢

قال إسحاق: إقراره أجود٣ ما يكون، لما صح عن التابعين٤

١ في العمرية بحذف "له".

٢ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل رحمهما الله فقال: وحكى - ابن منصور - له قول سفيان في رجل له ابنان، فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنًا والأب حي، ثم مات بعد ذلك جاز إقراره؟

فقال أحمد: لايجوز. المغني ٥/٢١٥.

قال في المقنع: وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره، وإن أقر لغير وارث صح، وإن [] صار وارثًا نص عليه. المقنع ٣/٧٢٧-٧٢٨.

قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٢/١٣٨.

٣ في الظاهرية بلفظ "أجوز".

٤ روى البيهقي بإسناده عن سفيان عن ليث عن طاووس قال: إن أقر المريض لوارث، أو لغير وارث جاز.

قال البيهقي: وبلغنى عن أبي يحيى الساجى أنه قال: روي عن الحسن، وعطاء، وعمر ابن عبد العزيز أن إقراره جائز. السنن الكبرى ٦/٨٥، كتاب الإقرار، باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٢٧