[٢٨٦٣-] قلت: من كره الخصي؟
قال: أرجو ألاّ يكون به بأس. ١
١ قال البهوتي: ويجزئ الخصي التي قطعت خصيتاه أو سلّتا، أو رضّتا، لأنّ النبيّ ﷺ ضحّى بكبشين موجوءين، والوجاء رضّ الخصيتين. ولأنّ الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن، فإن قطع ذكره مع ذلك - أي مع قطع الخصيتين، أو سلهما، أو رضهما - لم يجز، وهو الخصي المجبوب. نصّ عليه. كشاف القناع ٣/٦.
قال المرداوي: ولو كان خصيًا مجبوبًا، فالصحيح من المذهب أنّه لا يجزئ، نصّ عليه.
الإنصاف ٤/٨١. وراجع: المغني ٨/٦٢٥، والكافي ١/٤٧٤.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجَأَيْن" الحديث.
الحديث رواه أبو داود في سننه ٣/٩٥، كتاب الضحايا، واللفظ له، باب ما يستحبّ من الضحايا برقم: ٢٧٩٥.
وابن ماجه في سننه ٢/١٠٤٣، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله ﷺ برقم: ٣١٢١.
قال المنذري: "في إسناده محمّد بن إسحاق." مختصر سنن أبي داود ٤/١٠١.