تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٦٣-] قلت: من كره الخصي؟

قال: أرجو ألاّ يكون به بأس. ١

١ قال البهوتي: ويجزئ الخصي التي قطعت خصيتاه أو سلّتا، أو رضّتا، لأنّ النبيّ ﷺ ضحّى بكبشين موجوءين، والوجاء رضّ الخصيتين. ولأنّ الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن، فإن قطع ذكره مع ذلك - أي مع قطع الخصيتين، أو سلهما، أو رضهما - لم يجز، وهو الخصي المجبوب. نصّ عليه. كشاف القناع ٣/٦.

قال المرداوي: ولو كان خصيًا مجبوبًا، فالصحيح من المذهب أنّه لا يجزئ، نصّ عليه.

الإنصاف ٤/٨١. وراجع: المغني ٨/٦٢٥، والكافي ١/٤٧٤.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجَأَيْن" الحديث.

الحديث رواه أبو داود في سننه ٣/٩٥، كتاب الضحايا، واللفظ له، باب ما يستحبّ من الضحايا برقم: ٢٧٩٥.

وابن ماجه في سننه ٢/١٠٤٣، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله ﷺ برقم: ٣١٢١.

قال المنذري: "في إسناده محمّد بن إسحاق." مختصر سنن أبي داود ٤/١٠١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٢٥