تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني ١ جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني ٢ على المسلم. ٣

[٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟

قال: هما سواء، لأن ٤ شهادة المسلمين ٥ جائزة على المسلم. ٦

قال أحمد: الشهادة ٧ للنصراني الذي جاء بشهداء من

١ في العمرية بلفظ "النصارى على النصارى".

٢ في العمرية بلفظ "النصارى".

٣ سبق تحقيق قول الإمام إسحاق رحمه الله في حكم شهادة أهل الذمة في المسألة رقم: (٢٩١٩) .

٤ في العمرية بلفظ "إلاّ أن".

٥ في العمرية بلفظ "شهادة المسلم جائزة على المسلم.

٦ انظر المسألة في أحكام أهل الملل ص ٩٦.

٧ في الظاهرية لفظ "الشهادة"ساقط.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٣٣