تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفًا فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد والذي يخرج.١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٧٨٥-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل٢ أم لا؟

قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة٣.

١ قال ابن حجر: قال ابن بطال: "إن أخرج الرجل من ماله شيئًا، فتطوع به، أو أعان الغازي على غزوه بفرس، ونحوها، فلا نزاع فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو". فتح الباري ٦/١٢٤.

٢ في العمرية بلفظ "يغسل".

٣ من قُتل ظلمًا، أو قُتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله، ففي غسله روايتان:

إحداهما: لا يلحق بشهيد المعركة، فيغسل، واختار هذه الرواية الخلال.

ووجه هذه الرواية: أن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، فأشبه المبطون، ولأن هذا لا يكثر القتل فيه، فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك.

والثانية: أنه يلحق بشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه.

قال المرداوي: وهو المذهب، اختاره أكثر الأصحاب، لأنه قتل شهيدًا أشبه شهيد المعركة.

انظر المغني ٢/٥٣٥، والإنصاف ٢/٥٠٣.

ونقل عبد الله رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فيها توضيح لهذه الرواية وجمع بين الروايتين السابقتين.

قال: قرأت على أبي: قلت من قتله اللصوص، يُغسل ويصلى عليه؟ قال: "إذا قُتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد إلا أن يحمل وبه رمق. مسائل عبد الله ص ١٣٥ برقم: ٥٠٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٠٥