تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٨٠٥-] قلت: يفادى٢ رأس برؤوس؟

قال: إي لعمري، أليس النبي ﷺ فادى٣ ولكن ما يفادى

١ انظر الأوسط ٣/ ٣.

٢ الفِداء بالكسر والمدّ: فكان الأسير، وفاداه يفاديه مفاداة: إذا أعطي فداءه وأنقذه.

النهاية لابن الأثير ٣/٤٢١

٣ نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام احمد رحمه الله فقال:

قيل لأبي عبد الله: هل يفادى رأس برؤوس؟

قال نعم، قد فادى رسول الله ﷺ. مسائل ابن هانئ ٢/١٠٤ برقم ١٦١٧، وراجع المبدع ٣/٣٢٥، وكشاف القناع ٣/٥٣.

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي ﷺ "فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين".

الحديث أخرجه الترمذي في السنن ٤/١٣٥، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، عن عمران، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة طويلة سبق وأن خرج الحديث في أول كتاب الجهاد مسألة رقم (٢٧٥٤) .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.....والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم: أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء. واختار بعد أهل العلم القتل على الفداء. سنن الترمذي ٤/١٣٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٣٥