قال إسحاق: كما قال.١
[٢٨٠٥-] قلت: يفادى٢ رأس برؤوس؟
قال: إي لعمري، أليس النبي ﷺ فادى٣ ولكن ما يفادى
١ انظر الأوسط ٣/ ٣.
٢ الفِداء بالكسر والمدّ: فكان الأسير، وفاداه يفاديه مفاداة: إذا أعطي فداءه وأنقذه.
النهاية لابن الأثير ٣/٤٢١
٣ نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام احمد رحمه الله فقال:
قيل لأبي عبد الله: هل يفادى رأس برؤوس؟
قال نعم، قد فادى رسول الله ﷺ. مسائل ابن هانئ ٢/١٠٤ برقم ١٦١٧، وراجع المبدع ٣/٣٢٥، وكشاف القناع ٣/٥٣.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي ﷺ "فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين".
الحديث أخرجه الترمذي في السنن ٤/١٣٥، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، عن عمران، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة طويلة سبق وأن خرج الحديث في أول كتاب الجهاد مسألة رقم (٢٧٥٤) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.....والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم: أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء. واختار بعد أهل العلم القتل على الفداء. سنن الترمذي ٤/١٣٦.