تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال إلا في توقيت العشر، لأن عمر [رضي الله عنه] أجازه وهو ابن اثنتي عشرة.١

[٣٠٦٠-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال٢ يكون؟

قال: [يكون] من جميع المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب للورثة٣ أن يحجوا عنه مثل الزكاة، إذا لم يكن أداها، قلت: فإن لم يزكوا عنه؟ قال: أعجب إليّ أن يزكوا.٤

١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: ملك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب يخنق أحيانًا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوقعون. الأوسط ٣/١٧٤.

٢ في الظاهرية بلفظ "مال "بحذف الألف واللام.

٣ في الظاهرية بلفظ "إلى الورثة".

٤ نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمعت أحمد يقول: ترى الحج والزكاة من جميع المال؟

وقال أيضًا: سمعت أحمد قال: إذا مات ولم يوصِ بحج، ولم يحج عنه إذا كان وجب عليه من جميع المال. مسائل أبي داود ص٢١٤.

ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله ٢/٤١، برقم ١٣٥١.

[] قال ابن قدامة: وتخرج الواجبات من رأس المال، أوصى بها، أو لم يوصِ. المقنع ٢/٣٦٥-٣٦٦.

وعلق المرداوي على قول ابن قدامة السابق بقوله: على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

الإنصاف ٧/٢١٨، وراجع: المغني ٦/١٢٩، والكافي ٢/٤٨٤، والإقناع ٣/٥٦، وكشاف القناع ٤/٣٥١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٩٢