تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إنّما يكره ١ أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلًا كسائر المسلمين. ٢

[٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية؟

قال: إذا كان ذلك ٤ ضررًا بها فذاك ٥ مكروه إلاّ أن ٦ يطول

١ في الظاهرية بلفظ "كره".

٢ وتقدم تحقيق قول الإمامين، أحمد وإسحاق، في كراهة إخصاء الدواب في المسألة رقم: (٨٩٦) .

قال القرطبي: "ولم يختلفوا أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوز، لأنّه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حدّ ولا قود." أحكام القرآن للقرطبي ٥/٣٩١.

٣ في العمرية بلفظ "تجوز" بدل "تجز"، والصواب ما أثبته لموافقة السياق. يقال: جزّ الشعر والحشيش جزًا وجزة حسنة، فهو مجزوز وجزيز: قطعه.

وقال في المصباح المنير: جززت الصوف جزًا من، باب قتل: قطعته. القاموس المحيط ٢/١٦٩ والمصباح المنير صـ١/٩٩.

٤ في العمرية بلفظ "ذاك" بدل "ذلك".

٥ في العمرية بحذف لفظ "ذاك"، وجاء بدلها "قال"، والصواب ما أثبته، لأنّه جواب الشرط، ولا داعي لتكرار "قال".

٦ في العمرية بلفظ "إلاّ يطول صوفها" بحذف "أن".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٢٦