تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٣١-] قلت: العبد يكون نصفه حرًا، ونصفه مسترقًا، لمن ماله؟

قال: المال بينهما نصفان.١

قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.٢

[٣٢٣٢-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي، فبلغ ذلك السيد، فقال: قد رضيت، وأبى الآخر؟

قال: ليس بشيء.

قال أحمد: ليس بشيء

قال إسحاق: كما قال، لأنه ليس بشراء، ولا بأمر بين.

[٣٢٣٣-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني، وعلي

١ قال الخرقي: ومن كان بعضه حرًا يرث، ويورث، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. مختصر الخرقي ١٢٦.

وقال في الكافي: فينظر ماله من الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة، ويحجب به بقدر ذلك، فنقول في: بنت نصفها حر وأم حرة، وعم.

للبنت الربع، لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة، وللأم الربع، لأن حرية البنت تحجبها عن السدس، فنصف حريتها يحجبها عن نصفه، والباقي للعم.

الكافي ٢/٥٥٩، وراجع: المغني ٢٦٩ والإنصاف ٧/٧٣٠، وقواعد ابن رجب ص٢٦٢، وكشف المخدرات ٢/٨٢.

٢ انظر الأوسط لابن المنذر ٤/١٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٩١