[٣٢٣١-] قلت: العبد يكون نصفه حرًا، ونصفه مسترقًا، لمن ماله؟
قال: المال بينهما نصفان.١
قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.٢
[٣٢٣٢-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي، فبلغ ذلك السيد، فقال: قد رضيت، وأبى الآخر؟
قال: ليس بشيء.
قال أحمد: ليس بشيء
قال إسحاق: كما قال، لأنه ليس بشراء، ولا بأمر بين.
[٣٢٣٣-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني، وعلي
١ قال الخرقي: ومن كان بعضه حرًا يرث، ويورث، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. مختصر الخرقي ١٢٦.
وقال في الكافي: فينظر ماله من الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة، ويحجب به بقدر ذلك، فنقول في: بنت نصفها حر وأم حرة، وعم.
للبنت الربع، لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة، وللأم الربع، لأن حرية البنت تحجبها عن السدس، فنصف حريتها يحجبها عن نصفه، والباقي للعم.
الكافي ٢/٥٥٩، وراجع: المغني ٢٦٩ والإنصاف ٧/٧٣٠، وقواعد ابن رجب ص٢٦٢، وكشف المخدرات ٢/٨٢.
٢ انظر الأوسط لابن المنذر ٤/١٢٩.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩١