تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: بلى. له أن يرجع فيها، إذا وهبه على إرادة الثواب.١

[٣٠٥٠-] [قال]: قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟

١ نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال النخعي والثوري وإسحاق، وأصحاب الرأي: من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع، ما لم يثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع. المغني ٥/٦٨٢.

وانظر قول الإمام إسحاق في فتح الباري ٥/٢١٥، والأوسط لابن المنذر ٤/١٤٣، واختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص ٢٢١.

واستدل الإمام إسحاق رحمه الله بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب".

رواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/١٨١، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة. قال البيهقي: إبراهيم ابن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع. السنن الكبرى ٦/١٨١.

وقال الألباني في الحديث: ضعيف. والصواب فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. إرواء الغليل ٦/٥٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٨٢