تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرخصون فيه.١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٧٤٩-] قلت: لكم من فرس يسهم٢؟

١ نقل ابن قدامة نحو هذا القول عن الإمام أحمد فقال: "قال أحمد: أهل الشام يتساهلون في هذا". المغني ٨/٤٤٣.

ونقل الإمام الشافعي رحمه الله عن الأوزاعي قوله:

"كان المسلمون يخرجون من أرض الحرب بفضل العلف والطعام إلى دار الإسلام، ويقدمون به على أهلهم، وبالقديد، ويهدي بعض إلى بعض، ولا ينكره إمام، ولا يعيبه عالم. وإن كان أحد منهم باع شيئًا منه قبل أن تقسم الغنائم، ألقى ثمنه في الغنيمة، وإن باعه بعد القسمة يتصدق به عن ذلك الجيش".

الأم ٨/٣٤٥، وراجع الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف الأنصاري ص ٤٧، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٢/١٠٢، وشرح السنة للبغوي ١١/١٢٣، والكافي٤/٢٨٧، والمبدع٣/٣٥٢، ومعالم السنن للخطابي ٤/٣٥.

قال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. فتح الباري ٦/٢٥٦.

٢ السهم: هو النصيب المحكم، والجمع أسهم وسهام وسهمان -بالضم- الصحاح للجوهري ٥/١٩٥٦، ولسان العرب ١٢/٣٠٨، والمصباح المنير ١/٢٩٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٤٥