تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٧٥-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟

قال أحمد: ما يعجبني. ١ ابن عمر [رضي الله عنهما] كره

١ نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله فقال: سألت أبا عبد الله عن بقرة شربت خمرًا، أيحل أكلها؟ قال فيه اختلاف، وأرى: أن ينتظر بأكلها أربعين يومًا.

مسائل ابن هانئ: ٢/١٣٢ برقم: ١٧٤٥. وراجع: الفروع: ٦/٣٠٠.

وقد تقدم الكلام عن أكل لحوم الجلالة في المناسك في المسألة رقم: (١٥٣٣) .

وللإمام أحمد رحمه الله في حكم أكل الجلالة روايتان:

إحداها: تحرم الجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة. وهذا المذهب وعليه الأصحاب.

والثانية: يكره، ولا يحرم.

الإنصاف ١٠/٣٦٦. وراجع: المغني ٨/٥٩٣ والكافي ١/٤٩٠.

وهذه المسألة ترجع في حكمها إلى اختلاف الأوجه لدى الفقهاء في نجاسة الخمر، والمسكرات.

ونقل شيخ الإسلام هذه الأوجه فقال: وتنازعوا في نجاستها على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره: فقيل: هي نجسة، وقيل: ليست بنجسة، وقيل: رطبها نجس كالخمر، ويابسها ليس بنجس.

والصحيح: أن النجاسة تتناول الجمع، كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها.

مجموع الفتاوى: ٣٤/٢٠٦.

فعلى القول بنجاسة الخمر، فإن الدابة التي شربت الخمر أو تعلف بالمخدرات تأخذ حكم الجلالة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٣٧