تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: كلما ثبت على المدعى عليه فقد وجب على هذا الذي خلصه، فإن أدى هو لم يرجع به على الأول. أيهما أدى فقد برئ الآخر، إلا أن يقول ضمنت عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل.١

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[٣٢١٩-] قلت: كفالة العبد؟.

قال: لا يكفل إلا بإذن سيده.٣

١ قال البهوتي: ولا يعتبر كون الحق معلومًا، لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهول كالإقرار.

ومثال ضمان المجهول كقوله: أنا ضامن لك على فلان، أو ما أعطيته فهو علي.

كشاف القناع ٣/٣٦٧، وراجع: الإقناع ٢/١٧٨.

٢ راجع قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٤/٦٠٣، والإشراف ٣/١٨.

٣ قال البهوتي: والتزام قن، أو مكاتب بإذن سيدهما، لأن الحجر عليهما لحقه، فإذا أذنهما انفك كسائر تصرفاتهما، فإن لم يأذنهما فيه لم يصح، سواء أذن في التجارة أم لا، إذ الضمان عقد يتضمن إيجاب مال كالنكاح.

شرح منتهى الإرادات ٢/٢٤٥، وراجع المغني ٤/٦٠٠والإنصاف ٥/١٩١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٨١