تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٩٠٢-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟

قال: إذا لم يضع فمه على الفضة هو مثل العلم في الثوب. ١

١ نقل هذه الرواية ابن المنذر فقال: وقيل لأحمد بن حنبل: أشرب في قدح مفضض.

قال: إذا لم يضع فاه على الفضة هو مثل العلم في الثوب.

قال إسحاق: كما قال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وبه قال أبو ثور. الإشراف لوحة: (٢٠٤) .

قال الخرقي: وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس. مختصر الخرقي ص ١٩٧.

قال ابن قدامه: إن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط:

أحدها: أن تكون يسيرة.

والثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله وكثيره حرام.

والثالث: أن يكون للحاجة، لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع وإن قام غيرها مقامها. المغني ٨/٣٢٢.

وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاوس، وأبو ثور، وابن المنذر، وإسحاق وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين.

المغني ٨/٣٢٢، ومصنف ابن أبي شيبة ٨/٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٧١