تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: ١ بل يستحب الخروج بهن في العيدين لما مضت السنة بذلك، ٢ ولكن لا يتزين، ولا يتطيبن.

[٢٨٨٨-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟

١ في العمرية بلفظ: "قال إسحاق: لا بل يستحب."

٢ عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهنّ في الفطر والأضحى. العواتق، والحيض، وذوات الخدور. فأما الحيض: فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتُلبسْها أختُها من جلبابها".

الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٢/٦٠٦، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم: (٨٩٠)، واللفظ لمسلم.

وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم ٩٨٠، فتح الباري ٢/٤٦٩، كتاب العيدين باب: إذا لم يكن لها جل، باب في العيد، كلاهما من طريق حفصة بنت سيرين بأطول مما هنا.

وروي عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: "حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين".

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من استطاع من أهله في العيدين.

[] انظر: المغني: ٨/٣٧٥-٣٧٦، وسنن الترمذي: ٢/٤٢٠-٤٢١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٥١