تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧٧٤-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية١ معها حلي أو مال؟

قال: يرده٢. لحديث النبي – صلى الله عليه [وسلم]: "إذا باع الرجل عبدًا٣ وله مال فماله للبائع"٤

١ في العمرية بلفظ "قلت إذا أصاب الرجل الجارية من المغنم معها حلي أو مال".

٢ أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: قال أحمد: في الرجل يشتري الجارية من المغنم معها الحلي في عنقها والثياب: يرد ذلك في المغنم، إلا شيئًا تلبسه من قميص ومقنعة وإزار.

وهو قول حكيم بن حزام، ويزيد بن أبي مالك، وإسحاق، وابن المنذر، ومكحول، ويشبه قول الشافعي.

واحتج إسحاق بقول النبي ﷺ: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع".

المغني ٨/٤٤٧، وسنن سعيد بن منصور ٢/٣٣٩.

٣ كلمة "عبدًا" سقطت من العمرية.

٤ عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع".

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم ٢٣٧٩، فتح الباري ٥/٤٩، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، أو نخل.

ومسلم في صحيحه ٣/١١٧٣، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، برقم ١٥٤٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٨٦