تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٩٢٤-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟

قال: العبد إذا كان عدلًا جازت شهادته، والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته. ١

قال إسحاق: كما قال، وقد أجاد. ٢

١ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد في النكت والفوائد السنية فقال: قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: العبد إذا كان عدلًا جازت شهادته، والمكاتب أحرى: أن تجوز شهادته. النكت ٢/٣٠٦.

وللإمام أحمد رحمه الله في حكم شهادة العبد روايات:

إحداها: تقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.

قال المرداوي: وإن كانت في الحدود والقصاص قبلت أيضًا على الصحيح من المذهب، نص عليه، وكذلك قال ابن القيم في الطرق الحكمية.

والثانية: تجوز شهادة العبد في كل شيء، إلا في الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء.

والثالثة: يشترط في الشهادة الحرية، فلا تقبل شهادة العبد بحال.

انظر: الإنصاف ١٢/٦٠٦، والمحرر بهامشه النكت ٢/٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧، والمغني ٩/١٩٤، ومختصر الخرقي ص ٢٣٠، والفروع ٦/٥٨٠، والمبدع ١٠/٢٣٦، والكافي ٤/٥٣٤، والطرق الحكمية ص ١٦٥ وما بعدها.

٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهوية، وأبو ثور: شهادة العبد جائزة.

وقال ابن المنذر: وحكم المكاتب حكم العبد.

الأوسط ٣/١٠٥، وراجع المحلى ٩/٤٢٣، وفتح الباري ٥/٢٦٧، وفتح القدير لابن الهمام ٧/٣٩٩، وعمدة القارئ ١٣/٢٢٣، والجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨٩، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ١٤١.

وقد حكى الإمام أحمد رحمه الله ... عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ما علمت أحدًا رد شهادة العبد".

وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة.

قال ابن القيم رحمه الله: " وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردها، كتاب ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٠٤