تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٩٨٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: ٢ سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله عنهما] "أمر ليس في كتاب الله [عز وجل] ولا سنة رسول الله ﷺ تجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت ٣". وقرئ عليه إسناده. ٤

١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المحلى ٩/٢٥٦.

٢ في العمرية بعبارة "حدثنا أحمد سمعت سفيان يقول".

٣ في العمرية بلفظ "الابنة".

٤ في العمرية بلفظ "الإسناد".

وذكر السند في المسألة متفرقًا سقط من السند الأول اثنان وهما مصعب، وابن أبي مليكة.

وفي السند الثاني مجهول الأب، وهو ابن فلان.

وأكمل في الثالث، وصرح بالمجهول وهو عبد الله.

وقد روى الأثر ابن حزم، وذكر السند كاملًا فيحسن سياقه. وقد رواه من طريق إسماعيل بن إسحاق فقال: حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني حدثني سفيان - هو ابن عيينة، حدثني مصعب بن عبد الله ابن الزبرقان عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: "أمر ليس في، كتاب الله تعالى ولا في قضاء رسول الله ﷺ وستجدونه في الناس كلهم، ميراث الأخت مع البنت". المحلى ٩/٢٥٧.

كما روى الأثر ابن عبد البر في الاستذكار ٤/٦٦.

[] وانظر رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في: مصنف عبد الرزاق ١/٢٥٤-٢٥٥، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٣٣، والمغني ٦/١٦٨، والمحلى ٩/٢٥٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٧٠