تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدين.١

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟

قال: لا يجوز.

قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.٢

[٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل، وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟

قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه، وأظهر على ماله٣.

[ع-٧٨/ب] قال أحمد: جيد، ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي،

١ هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة أو لا يمنع؟ للإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان:

إحداهما: لا يمنع، بل تنتقل. وهو الصحيح من المذهب.

والثانية: لا تنتقل، نقلها ابن منصور، وصححه الناظم، ونصره في الانتصار.

[] انظر: الإنصاف ٥/٣٠٨-٣٠٩، والمغني ٤/٤٨٣- ٤٨٤.

وراجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٦١.

٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٢٢٣) .

٣ نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري: إذا أفلس وظهر على ماله فلا يجوز إقراره. الإشراف ٣/٢٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٥٠٠