الدين.١
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
قال: لا يجوز.
قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.٢
[٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل، وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه، وأظهر على ماله٣.
[ع-٧٨/ب] قال أحمد: جيد، ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي،
١ هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة أو لا يمنع؟ للإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان:
إحداهما: لا يمنع، بل تنتقل. وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: لا تنتقل، نقلها ابن منصور، وصححه الناظم، ونصره في الانتصار.
[] انظر: الإنصاف ٥/٣٠٨-٣٠٩، والمغني ٤/٤٨٣- ٤٨٤.
وراجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٦١.
٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٢٢٣) .
٣ نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري: إذا أفلس وظهر على ماله فلا يجوز إقراره. الإشراف ٣/٢٣.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٠٠