قول١ ابن مسعود [رضي الله عنه] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.٢
[٣٠٥٥-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من
١ في العمرية بلفظ "وأخاف".
٢ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قال: "إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته، وقعت طلقة واحدة، وهو أحق بها".
انظر: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص ٤٤٦، وسنن البيهقي ٧/٣٥٦، وسنن الترمذي ٣/٤٧٨.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٨٧