تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول١ ابن مسعود [رضي الله عنه] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.٢

[٣٠٥٥-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من

١ في العمرية بلفظ "وأخاف".

٢ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قال: "إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته، وقعت طلقة واحدة، وهو أحق بها".

انظر: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص ٤٤٦، وسنن البيهقي ٧/٣٥٦، وسنن الترمذي ٣/٤٧٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٨٧