قلت: وزيد بن ثابت [رضي الله عنه]؟
قال: إلى الثلث، إنما هي ١ فرائض عمر [رضي الله عنه] . ٢
قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أبًا.
[٣٠٢٤-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ ٣
قال: الإخوة من الأم. ٤
١ في الظاهرية "هو".
٢ راجع التعليق على قول الإمام أحمد: (كان يقاسم إلى الثلث) من هذه المسألة.
٣ في العمرية بلفظ "الفريضة".
٤ قال ابن قدامة: ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن والأب، والجد، لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون المورث كلالة، بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ النساء آية: (١) .
والكلالة: من لا ولد له ولا والد ... فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد، ولا والد.
الكافي ٢/٥٣٨، وراجع الفروع ٥/١١، والمبدع ٦/١٤٤.