تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وزيد بن ثابت [رضي الله عنه]؟

قال: إلى الثلث، إنما هي ١ فرائض عمر [رضي الله عنه] . ٢

قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أبًا.

[٣٠٢٤-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ ٣

قال: الإخوة من الأم. ٤

١ في الظاهرية "هو".

٢ راجع التعليق على قول الإمام أحمد: (كان يقاسم إلى الثلث) من هذه المسألة.

٣ في العمرية بلفظ "الفريضة".

٤ قال ابن قدامة: ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن والأب، والجد، لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون المورث كلالة، بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ النساء آية: (١) .

والكلالة: من لا ولد له ولا والد ... فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد، ولا والد.

الكافي ٢/٥٣٨، وراجع الفروع ٥/١١، والمبدع ٦/١٤٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٤٧