[٣١٥٥-] قلت: عتق ولد الزنى؟
قال لا بأس به.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣١٥٦-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له٣ حرفة؟
١ انظر المغني ٨/٧٥١، والمحرر ٢/٩٢، الكافي ٣/٢٦٦، والإنصاف ٩/٢٢٠.
ويجزئ في الكفارة الموجبة للعتق ولد الزنى في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ولأنه مملوك سلم كامل العقل لم يعتق عن شيء، ولا استحق عتقه بسبب آخر، أشبه ولد الرشيدة.
انظر: المبدع ٨/٥٧
٢ قال ابن المنذر: اختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب، فقال النخعي والشعبي والأوزاعي: لا يجوز.
وقال الحسن وطاووس والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب. الإشراف ٤/٢٤٦، الجزء المطبوع منه مسألة رقم ٢٧٢٢.
وانظر قول الإمام إسحاق في المغني ٨/ ٧٥١
٣ في العمرية سقطت "له".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤١٧