تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٥٥-] قلت: عتق ولد الزنى؟

قال لا بأس به.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣١٥٦-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له٣ حرفة؟

١ انظر المغني ٨/٧٥١، والمحرر ٢/٩٢، الكافي ٣/٢٦٦، والإنصاف ٩/٢٢٠.

ويجزئ في الكفارة الموجبة للعتق ولد الزنى في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ولأنه مملوك سلم كامل العقل لم يعتق عن شيء، ولا استحق عتقه بسبب آخر، أشبه ولد الرشيدة.

انظر: المبدع ٨/٥٧

٢ قال ابن المنذر: اختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب، فقال النخعي والشعبي والأوزاعي: لا يجوز.

وقال الحسن وطاووس والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب. الإشراف ٤/٢٤٦، الجزء المطبوع منه مسألة رقم ٢٧٢٢.

وانظر قول الإمام إسحاق في المغني ٨/ ٧٥١

٣ في العمرية سقطت "له".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤١٧