تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟

قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.

قال أحمد: صدق. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدًا بسهم مسموم؟

١ قد سبق تحقيق مثل هذه المسألة وتخريج قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٢٨٣٧) .

٢ للإمام أحمد رحمه الله في اللبن الذي في ضرع الميتة روايتان:

إحداهما: أن لبن الميتة نجس، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

والثانية: أنه طاهر مباح، اختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين. انظر: المغني: ١/٧٤، والإنصاف: ١/٩٢، والمقنع: [١/٢٥-٢٦،] وحاشية المقنع: ١/٢٦، ومجموع الفتاوى: ٢١/١٠٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٣٥