قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.
قال أحمد: صدق. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدًا بسهم مسموم؟
١ قد سبق تحقيق مثل هذه المسألة وتخريج قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٢٨٣٧) .
٢ للإمام أحمد رحمه الله في اللبن الذي في ضرع الميتة روايتان:
إحداهما: أن لبن الميتة نجس، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
والثانية: أنه طاهر مباح، اختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين. انظر: المغني: ١/٧٤، والإنصاف: ١/٩٢، والمقنع: [١/٢٥-٢٦،] وحاشية المقنع: ١/٢٦، ومجموع الفتاوى: ٢١/١٠٣.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣٥