تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأصاب آخر؟

قال: يأكل. ١

قال أحمد: يأكل كليهما. ٢

قال إسحاق: كما قال. لو أصاب عشرين لأكلها.

[٢٨٢٣-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟

قال: لا بأس به ٣ [وفيه] حديث عبد الله بن

١ انظر قول الإمام الثوري رحمه الله في المغني ٨/٥٥٢، وحاشية المقنع ٣/٥٥٤

٢ في الظاهرية بلفظ (كلاهما) .

قال الخرقي: وإذا سمى ورمى صيدًا، فأصاب غيره جاز له. وإذا رمى صيدًا فقتل جماعة، فكله حلال.

مختصر الخرقي ص ٢٠٨، وراجع: المقنع ٣/٥٥٤.

قال ابن قدامة: وإن قصد صيدًا فأصابه وغيره، حلا جميعًا، والجارح في هذا بمنزلة السهم. نصّ أحمد على هذه المسائل، وهو قول الثوري وقتادة. المغني ٨/٥٥٢

قال المرداوي: بلا نزاع أعلمه، لكن لو أرسل كلبه إلى الصيد فصاد غيره، فالصحيح من المذهب أنه يحل، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف ١٠/٤٣٥

٣ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: سئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب، فقال: "لا بأس بها" حديث عبد الله بن مغفل في الشحم، قال إسحاق: أجاد.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

ونقل ابن القيم مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

انظر: المغني ٨/٥٦٨، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/٢٤٥. وراجع: المقنع وحاشيته ٣/٥٣٥، والفروع ٦/٣١١، والكافي ١/٤٧٧، والإنصاف ١٠/٣٨٦، وكشاف المقنع ٦/٢٠٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٦٤