تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"استشرف العين والأذن" ١ - كأنه لم ير ما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قال النبي ﷺ العين والأذن فما كان [في] سواهما فهو أهون. ٢

[٢٨٨٥-] قلت: قال ٣ الحسن: الحوار ٤ جنين [الناقة] تجزئ عن

١ قال ابن قدامة: ولا يجزئ فيهما- أي في الهدي والأضحية- العوراء البين عورها.

قال المرداوي: بلا نزاع قال الأصحاب: هي التي انخسفت عينها وذهبت، فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت. وإن أذهب الضوء، ففي الإجزاء بها روايتان وقيل وجهان:

أحدهما: لا تجزئ.

والثاني: تجزئ.

قال الزركشي: أشهر الوجهين الإجزاء.

وقال في الرعاية الكبرى: ونصّ أحمد: تجزئ.

قال المرداوي: وهذا المذهب.

المقنع: ١/٤٧٣، انظر: الإنصاف: ٤/٧٧. وراجع: المغني: ٨/٦٢٥.

٢ تقدم ذكر قول الإمام إسحاق في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية في المسألة: (٢٨٦١) .

٣ في العمرية بحذف "قال."

٤ الحوار بالضم: ولد الناقة، ولا يزال حوارًا حتى يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثير حيران وحوران. مختار الصحاح ص ١٦١ مادة "حور".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٤٧