تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٠٤-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟

قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المقسم.١

قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول٢.

١ نقل ابن المنذر نص هذه الرواية فقال:

وقيل لأحمد بن حنبل: - سئل - الثوري عن الرجل يدرك العلج فيقول له قم ألق سلاحك فيفعل.

قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المغنم.

قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه أمنه بهذا القول.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان.

وقال الأوزاعي: إذا قال: قف أو قم، وألق سلاحك، دعي هذا بلسانه أو بالعربية، فلا قتل عليه. الأوسط ٣/ ٣.

٢ نقل أبو داود مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية: قف وألق سلاحك؟ قال: هذا أمان.

مسائل أبي داود ص ٢٤٩.

وقال المرداوي بعد أن أورد عبارة المقنع: "ومن قال لكافر: قف، وألق سلاحك، فقد أمنه". المقنع ١/٥١٧

قال وكذا قوله: قم. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.

الإنصاف ٤/٢٠٥، وانظر المحرر ٢/١٨٠، والفروع ٦/٢٤٨، والمبدع ٣/٣٩١.

وممن روي عنه أن هذه الألفاظ وما شابهها من ألفاظ الأمان: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وأنس، والزبير بن العوام.

انظر مصنف ابن أبي شيبة ١٢/٤٥٥ وما بعدها. وصحيح البخاري ٦/٢٧٤ مع الفتح.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٣٤