تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أما سهما١ في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.

قلت: أو٢ هدية في كل سنة؟

قال: أما الهدية إذا بينها شيئًا٣ يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.٤

قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. ٥

[٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟

قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسرًا فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.

وإن كان معسرًا فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،

١ في الظاهرية بلفظ "سهمًا".

٢ في العمرية بلفظ "وهديه".

٣ في العمرية بلفظ "شيء".

٤ قال ابن قدامه: إن اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته، أو يزاحمهم في مواريثهم، فهو شرط فاسد في قول عامة أهل العلم، منهم: الحسن وعطاء، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي وإسحاق. المغني ٩/٥٢٠

٥ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف ٣/٦٥، والأوسط ٤/١٢٠ لابن المنذر.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٣٤