تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [الآية] .١

قال [الإمام] أحمد [رحمة الله تعالى عليه]: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.٢

[٣١١٧-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين٣، فأعطى الأقرباء [ع-٧١/ب] ما سمى لهم "وأرادوا٤ أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا يزادون على ما سمى لهم" لأن الموصي قد قصد ما أراد أن

١ جزء من الآية رقم (٢٠) سورة النساء.

نقل الفخر الرازي قول عبد الملك بن مروان فقال: وحُكِي أن رجلًا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقًا كان لها عليه: فلبث شهرًا ثم طلقها، فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان، فقال الرجل: أعطتني طيبة به نفسها. فقال عبد الملك: "فإن الآية التي بعدها ﴿فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ اردد عليها". تفسير الفخر الرازي ٥/١٨٩.

٢ سبق توثيق قول الإمام أحمد رحمه الله، وذكر الروايات عنه في المسألة رقم (٣٠٥١) .

٣ في العمرية بلفظ "في المساكين".

٤ في العمرية سقط مقدار سطر وهو: "وأرادوا أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا يزادون على ما سمي لهم ".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٦٤